Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

يعقد الصفقات بطريقة الاتفاق الرضائي الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /50/ خمسون مليون ليرة لبنانية، والمجلس في الحالات الأخرى. ويجري التعاقد بالتراضي بإحدى الطرق التالية:

1 ـ بموجب عقد بين المصلحة وصاحب العلاقة.

2 ـ بموجب تعهد يزيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3 ـ بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع الصالح لعقد النفقة.

4 ـ بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمصلحة وفقا للعرف التجاري.

المادة 114 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/114/