المادة 157
يحيل رئيس/المدير العام قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب إلى كل من وزارة المالية وسلطة الوصاية قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 157 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحيل رئيس/المدير العام قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب إلى كل من وزارة المالية وسلطة الوصاية قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.
المادة 157 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/157/