Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 162

المادة 162 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 162

تسلم التأمينات المصرفية وودائع الكفالات النقدية إلى صندوق المصلحة بموافقة المحتسب، وتعطى لقاءها إيصالات تذكر فيها أسباب الإيداع، وتسلم التأمينات والكفالات الأخرى إلى المحتسب الذي يؤمن حفظها لقاء إيصال يذكر فيه أسباب الإيداع ولا ترد إلى أصحابها إلا بعد انتهاء الغاية من إيداعها، ولقاء استرجاع الإيصالات المعطاة لهذه الغاية.

المادة 162 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/162/