Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

إذا أعطى المراقب تأشيرا جزئيا على المعاملة أو رفض التأشير جاز للرئيس عرض المعاملة على المجلس للبت بها، ويلزم المراقب بالتقيد بقرار المجلس على أن يعلم مديرية المحاسبة العامة لدى وزارة المالية.

ولا يجوز للمجلس أن يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليه بسبب عدم توفر اعتماد كاف لها.

المادة 41 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/41/