المادة 48
تتم التصفية على المستند الأساسي المتضمن تفصيل الدين أو على مطبوعة تخصص لهذه الغاية، ويحدد نموذجها بقرار أو مذكرة من الرئيس / المدير العام.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتم التصفية على المستند الأساسي المتضمن تفصيل الدين أو على مطبوعة تخصص لهذه الغاية، ويحدد نموذجها بقرار أو مذكرة من الرئيس / المدير العام.
المادة 48 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/48/