Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

لا يجوز إصدار حوالة الصرف إلا بعد التثبت من الأمور التالية:

1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.

2 ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3 ـ صحة حسابات النفقة.

4 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية فقط.

المادة 53 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/53/