المادة 6
يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية ويبلغ إلى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية ويبلغ إلى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
المادة 6 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/6/