المادة 68
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق المصلحة، أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا.
وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 68 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق المصلحة، أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا.
وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
المادة 68 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/68/