المادة 71
تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد أنفق منها بأوراق مثبتة. ولا يجوز تجديدها، كما لا يجوز إعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 71 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد أنفق منها بأوراق مثبتة. ولا يجوز تجديدها، كما لا يجوز إعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.
المادة 71 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/71/