المادة 1
يعلق تسجيل المبيدات الزراعية من منشأ صيني، الواردة في الجدول المرفق والمسجلة لصالح بعض الشركات الصينية، ويمنع استيرادها إلى الأراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
قرار رقم 376 28/08/2008
قرار رقم 376 تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)،
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يعلق تسجيل المبيدات الزراعية من منشأ صيني، الواردة في الجدول المرفق والمسجلة لصالح بعض الشركات الصينية، ويمنع استيرادها إلى الأراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 28/8/2008 وزير الزراعة الياس سكاف
نصوص ذات صلة