Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 229 تاريخ 29/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 229 تاريخ 29/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا عرض أو بيع الدواجن المذبوحة النيئة ومقطعاتها في السوبر ماركت أو محلات عرض وبيع الدواجن (تستثنى محلات بيع الفروج الحي) بدون توضيب وتغليف مناسبين يراعي قواعد النظافة الصحية حسب الآتي: أ. تعبأ الدواجن المعدة للبيع بقصد الاستهلاك البشري في أكياس أو صواني رغوة (Foam) أو أغشية بلاستيكية قابلة للانكماش صنعت خصيصا لهذا الغرض، ولا يجوز استعمال تلك الأكياس أو الصواني أو الأغشية لأكثر من مرة. ب. تعتبر المواد البلاستيكية المصنعة من البولي اتيلين PE أو البولي فينلين PVCD أو البولي فينايل كلورايد PVC مواد ملائمة لاحتواء الدواجن ومقطعاتها. ج. لا يجوز استعمال أكياس النايلون متعددة الاستعمال في توضيب وتغليف الدواجن ومقطعاتها.

المادة 1 من قرار رقم 229 تاريخ 29/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220460/article/1/