المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005.
قرار رقم 229 تاريخ 29/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 229 تاريخ 29/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005.
المادة 4 من قرار رقم 229 تاريخ 29/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220460/article/4/