المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 لا سيما المواد 26، 27 و28 منه،
قرار رقم 232 تاريخ 03/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 232 تاريخ 03/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 لا سيما المواد 26، 27 و28 منه،
المادة 2 من قرار رقم 232 تاريخ 03/09/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220461/article/2/