المادة 2
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 لا سيما المادة 26 منه.
قرار رقم 233 تاريخ 03/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 233 تاريخ 03/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 لا سيما المادة 26 منه.
المادة 2 من قرار رقم 233 تاريخ 03/09/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220462/article/2/