Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 28 05/09/2008

الاعتراف بالبكالوريوس علوم في العلاج الفيزيائي الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة العالمية

قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 05/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
28
التاريخ
05/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3700
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 05/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31 ـ 12 ـ 1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العالمية اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في العلاج الفيزيائي تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في العلاج الفيزيائي، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة العالمية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وأربعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، منها تسعون رصيدا على الأقل في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006

بيروت في 5/9/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008