Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1197 29/09/2008

تكليف مختار بلدة عين عرب القيام باعمال مختار بلدة بكا - راشيا بصورة مؤقتة

قرار رقم 1197 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1197
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4036
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1197 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 ،

بناء على ايداع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4526 تاريخ 25/9/2008 ،

بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 692/4 تاريخ 12/8/2008 ،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار بلدة عين عرب السيد سمير صبحي العبد بتصريف اعمال مختارية بلدة بكا - قضاء راشيا - محافظة البقاع وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين اجراء انتخابات في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008