Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1132 24/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "الاسوة الحسنة" مركزها: وادي جاموس - قضاء عكار

علم وخبر رقم 1132 تاريخ 24/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1132
التاريخ
24/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/2008, ص. 3896-3897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1132 تاريخ 24/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رق 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاسوة الحسنة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15454 تاريخ 4/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الأسوة الحسنة" مركزها: وادي جاموس - الحي الغربي - ملك محمد خضر عكاري - قضاء عكار. غايتها: 1- تربوية: لنشر الوعي والتعليم على كافة المستويات النسائية. 2- صناعية: تأهيل مهني للنساء الأمية والأطفال والشابات العاملات. 3- طبابة: صحي لجميع المناطق المحيطة دون استثناء. 4- خدمات انسانية اجتماعية للجميع دون تمييز بين العناصر والفئات والجنسيات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ليندا سمير برغل خديجة محمد اسعد وهيبه محمد اسعد بارعة محمود محي الدين حليمه محمد القرحاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خديجة محمد اسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008