Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 417 29/09/2008

حظر استيراد الحليب ومنتجاته من جمهورية الصين الشعبية

قرار رقم 417 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
417
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4068-4069
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 417 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعدياته (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بالشروط الصحية والمواصفات الواجب توافرها لاستيراد الحليب السائل والمركز والمجفف،

بناء على القرار رقم 136/1 تاريخ 2/4/2008 (شروط استيراد الحليب المجفف المعبأ في غير بلد المنشأ)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1626/6 تاريخ 29/9/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد الحليب ومنتجاته من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29/9/2008 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008