Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 75 22/05/2008

تأسيس نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان

قرار رقم 75 تاريخ 22/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
22/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/2008, ص. 3912
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3 تاريخ 22/01/2010 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 22/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته لا سيما المادة 87 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 508/4 تاريخ 28/4/2007،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 1629/3 تاريخ 9/7/2007،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة:محي الدين علي مجبور-علي حيدر غبريس -بلال علي عباس - شادي محمد محي الدين بتأسيس نقابة باسم "نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

22 ايار 2008 وزير العمل د.طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008