Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 258 تاريخ 07/10/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 258 تاريخ 07/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمنع إعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان إلى الخارج خاصة المرفوضة منها أو إعادة إدخالها إلى الأسواق اللبنانية تحت أي مسمى ولأي سبب كان إلا بموافقة خطية من وزير الاقتصاد والتجارة وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك.

المادة 2 من قرار رقم 258 تاريخ 07/10/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220921/article/2/