المادة 1
مادة 1: تمدد وبصورة استثنائية مهلة تسوية أوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية المحددة في المرسوم رقم 213 وتعديلاته مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار.
قرار رقم 129 تاريخ 29/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 129 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تمدد وبصورة استثنائية مهلة تسوية أوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية المحددة في المرسوم رقم 213 وتعديلاته مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 129 تاريخ 29/09/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220931/article/1/