Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يسمح باستيراد الاعلاف والمواد العلفية شرط ابراز تحليل مخبري من بلد المنشأ يبين صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، وبعد اجراء تحليل مخبري في مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية اللبنانية يثبت صلاحيتها للاستهلاك الحيواني.

المادة 3 من قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220934/article/3/