المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الجمعية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 118 تاريخ 22/10/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 118 تاريخ 22/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الجمعية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 118 تاريخ 22/10/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220950/article/4/