Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 118 22/10/2008

اضافة لعبة "الشطرنج" لجمعية "نادي الجمهور الرياضي" - بعبدا -

قرار رقم 118 تاريخ 22/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
22/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4439-4440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 22/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2000 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة والرياضة والشبابية والكشافة) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002 (تأسيس الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1181/د تاريخ 24/4/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 17/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة "الشطرنج" لجمعية "نادي الجمهور الرياضي" المرخصة بموجب القرار رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002، مركزها: اللويزة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: العاب القوى، كرة الطاولة، الجمباز، كرة القدم، السباحة، الكونغ فو، الجودو، القوس والنشاب، كرة اليد، كرة السلة، كرة المضرب، التايكواندو، الركبي، السلاح، السكواش، كرة الطائرة، الشطرنج.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الجمعية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008