المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 601 تاريخ 15/10/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 601 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
المادة 2 من قرار رقم 601 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221081/article/2/