Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 5 23/10/2008

تذكير لجميع شركات وموزعي خدمة الانترنت في لبنان بالتعهد الموقع من قبلهم والمتضمن الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

تعميم رقم 5 تاريخ 23/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
5
التاريخ
23/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 5 تاريخ 23/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تذكر المديرية العامة للاستثمار والصيانة جميع شركات وموزعي خدمة الانترنت في لبنان بالتعهد الموقع من قبلهم والمتضمن الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والالتزام بكامل شروط الترخيص المعطى لهم، لا سيما لجهة عدم الاستعمال غير الشرعي للانترنت لتمرير خدمة الصوت عبر بروتوكول VOIP. كما يطلب إليكم التشدد مع زبائنكم لعدم استخدام المعدات وشبكة الانترنت لأي من الخدمات الممنوعة وبالأخص خدمة الصورة والصوت، تحت طائلة وقف الخدمة فورا، ملاحقة المخالفين وتحميلهم الغرامات، العطل والضرر.

بيروت في 23 تشرين الأول 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008