Read this page in English
النص الكامل

قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 17/10/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 17/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية. اسم الشهادة: الماجيستير في الشريعة الإسلامية. تعتبر شهادة الماجيستير في الشريعة الإسلامية، التي يمنحها معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة في الشريعة الإسلامية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2000 ـ 2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 17/10/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221187/article/1/