Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 38 17/10/2008

الاعتراف بالماستر في الفنون المسرحية. Master en Arts Sceniques - M.A. in Performing Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. في جامعة الروح القدس ـ الكسليك.

قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 17/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
38
التاريخ
17/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4930-4931
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 400 تاريخ 11/04/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 17/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6/9/1978.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. اسم الشهادة: ماستر في الفنون المسرحية. Master en Arts Sceniques - M.A. in Performing Arts تعتبر شهادة الماستر في الفنون المسرحية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الفنون المسرحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الفنون المسرحية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي منها 21 رصيدا في الاختصاص وست أرصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعية 2008/2009.

بيروت في 17/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008