المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسين رضى صبح، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار صبح للطباعة والنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد سامر حسين صبح.
قرار رقم 675 18/10/2008
قرار رقم 675 تاريخ 18/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 64300 تاريخ 21/10/1998 باسم «دار صبح للطباعة والنشر والتوزيع».
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين رضى صبح، والمسجل تحت رقم 1477 تاريخ 28/6/2008(طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسين رضى صبح، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار صبح للطباعة والنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد سامر حسين صبح.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري
نصوص ذات صلة