Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 131 29/09/2008

تعديل اسم جمعية: «نادي أنصار حواره الرياضي» ليصبح جمعية «رياضيون لأجل لبنان»

قرار رقم 131 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
131
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5049
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 131 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 242 تاريخ 3/6/1988 (تأسيس نادي أنصار حواره الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2139/د تاريخ 14/8/2008،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي أنصار حواره الرياضي»، مركزها: حواره، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح جمعية «رياضيون لأجل لبنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008