المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي أنصار حواره الرياضي»، مركزها: حواره، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح جمعية «رياضيون لأجل لبنان».
قرار رقم 131 29/09/2008
قرار رقم 131 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 242 تاريخ 3/6/1988 (تأسيس نادي أنصار حواره الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2139/د تاريخ 14/8/2008،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/7/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي أنصار حواره الرياضي»، مركزها: حواره، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح جمعية «رياضيون لأجل لبنان».
مادة 2: ينشر هذا القرار هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
نصوص ذات صلة