المادة 4
مادة 4: يكون على «لجنة إدارة لعبة السلاح» إبلاغ وزارة الشباب والرياضة وفقا للأصول بجميع الخطوات الآيلة إلى إتمام العملية الانتخابية.
قرار رقم 145 تاريخ 16/10/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 145 تاريخ 16/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يكون على «لجنة إدارة لعبة السلاح» إبلاغ وزارة الشباب والرياضة وفقا للأصول بجميع الخطوات الآيلة إلى إتمام العملية الانتخابية.
المادة 4 من قرار رقم 145 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221283/article/4/