المادة 2
تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من هذه الشحنات لدى وصولها وقبل تفريغها وكذلك عند تعبئتها في عبوات بقصد البيع النهائي للمستهلك للتأكد من سلامتها قبل وضعها بالاستهلاك.
قرار رقم 313 تاريخ 12/11/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 313 تاريخ 12/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/11/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من هذه الشحنات لدى وصولها وقبل تفريغها وكذلك عند تعبئتها في عبوات بقصد البيع النهائي للمستهلك للتأكد من سلامتها قبل وضعها بالاستهلاك.
المادة 2 من قرار رقم 313 تاريخ 12/11/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221397/article/2/