المادة 2
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص لاغيا.
قرار رقم 64 تاريخ 24/05/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 64 تاريخ 24/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/11/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص لاغيا.
المادة 2 من قرار رقم 64 تاريخ 24/05/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221406/article/2/