Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1525 06/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مؤسسة حلاوي الخيرية ـ صور» مركزها: برج الشمالي ـ قضاء صور

علم وخبر رقم 1525 تاريخ 06/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1525
التاريخ
06/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5234-5235
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1525 تاريخ 06/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة حلاوي الخيرية ـ صور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6521 تاريخ 3/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة حلاوي الخيرية ـ صور». مركزها: برج الشمالي ـ شارع القدسي ـ القسم رقم 7 من العقار رقم 1618 ـ ملك علي حلاوي ـ الطابق الأرضي ـ قضاء صور. غايتها: ـ تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تمكين الطلاب المحتاجين والمؤهلين علميا من متابعة دراساتهم بإعطائهم المنح والقروض. 2 ـ تقديم الخدمات التي من شأنها تعزيز التعليم ونشره. 3 ـ مساعدة المحتاجين للتطبيب والاستشفاء. 4 ـ تكفل اليتامى والمحتاجين. 5 ـ تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود فؤاد حلاوي حسن جواد فاخوري روّاد محمود حلاوي علي محمود حلاوي فؤاد محمود حلاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رواّد محمود حلاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008