Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1591 11/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية نبض للثقافة والفنون» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 1591 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1591
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5287-5288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1591 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نبض للثقافة والفنون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20068 تاريخ 9/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نبض للثقافة والفنون». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع ساسين ـ ملك وفاء خشن. غايتها: 1 ـ تنظيم نشاطات ثقافية وفنية مجانية ذات بعد إنساني تعتمد النوعية في كل أبعادها. 2 ـ إقامة المهرجانات الدورية لتنمية السياحة في كافة المناطق بالتعاون مع البلديات وجمعيات المجتمع المدني. 3 ـ تأسيس بيوت ثقافية لتنظيم ورش عمل في كافة الفنون البصرية والسمعية انطلاقا من مدينة صور وعلى مستوى الوطن. 4 ـ العمل على توأمة الثقافة والفنون مع بلدان حوض المتوسط وآسيا لا سيما البلدان الأوروبية وتفعيله مع الدول العربية التي تعنى بهكذا فنون. 5 ـ العمل على إعادة إحياء الفنون والحرف التي تتصل بالتراث والتي هي بحالة اندثار وتشجيع المهارات الفنية المحلية إحياء للتقاليد وتنمية القدرات لدى الأطفال والشباب والنساء. 6 ـ التأسيس إلى تيار فني جديد مسرحه الشارع بكل مكوناته (الإنسان ـ التقاليد ـ فن العمارة ـ الأسواق الشعبية ـ وكل ما يتصل به من لغات ولكنات ولباس الخ...). 7 ـ تشجيع التواصل المناطقي الثقافي والفني بين كافة طبقات المجتمع وفئاته. 8 ـ تنمية القدرات الاقتصادية الفردية وتشجيع كافة الأعمال والمهارات من فنون وحرف لتحقيق دعم مادي لموارد ذوي الدخل المتواضع والمحدود. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمى سمير جرمانوس وفاء حسن خشن وسيم محمد قيس منى عبد الحفيظ كنيعو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء حسن خشن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008