Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 391 تاريخ 24/11/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 391 تاريخ 24/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 173/1 تاريخ 11/9/2008

المادة 2 من قرار رقم 391 تاريخ 24/11/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221580/article/2/