المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة برومو برنتس ش.م.ل. PROMOPRINTS S.A.L»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {EKARUNA PROPERTIES} تتحمل مسؤوليتها الصحافية الين ميشال عيزراني حلاق.
قرار رقم 815 25/11/2008
قرار رقم 815 تاريخ 25/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008314 تاريخ 25/6/2008 باسم «شركة برومو برنتس ش.م.ل. PROMOPRINTS S.A.L» ممثلة بشخص السيد عماد زكريا جمعة الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2939 تاريخ 1/11/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة برومو برنتس ش.م.ل. PROMOPRINTS S.A.L»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {EKARUNA PROPERTIES} تتحمل مسؤوليتها الصحافية الين ميشال عيزراني حلاق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2008 وزير الإعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة