المادة 3
يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية، زيادة او نقصانا بنسبة لا تتعدى ال 5%، وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر التعديل على ان يتم ذلك بعد اخذ موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 1052 تاريخ 03/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1052 تاريخ 03/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية، زيادة او نقصانا بنسبة لا تتعدى ال 5%، وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر التعديل على ان يتم ذلك بعد اخذ موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 1052 تاريخ 03/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221625/article/3/