Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 17/12/2008

منح الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدر) ش.م.ل. Solidere S.A.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت

قرار رقم 35 تاريخ 17/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
17/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2008, ص. 6128-6129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 17/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 24/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدر) ش.م.ل. Solidere S.A.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى ،

المواد

المادة 1

لذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقدة بتاريخ 17/12/2008 تمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور أعلاه لغاية تاريخ 31/12/2009 ضمنا، وفق نفس الأحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع احتفاظ الهيئة بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الاتصالات 431/2002.

بيروت في 17 كانون الأول 2008 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008