المادة 1
فإن الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر أصولا بيان عن وضعية الأصول والموجودات لديها بالإضافة إلى خلاصة عن موازنتها لعام 2007.
(بيان المركز المالي) (انظر ملف الربط)
بيان 17/12/2008
بيان تاريخ 17/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لا سيما المادة 12 منه (علانية المعطيات)،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات) لاسيما القسم الثاني منه (التنظيم المالي)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 1 تاريخ 8/2/2007 (تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات).
فإن الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر أصولا بيان عن وضعية الأصول والموجودات لديها بالإضافة إلى خلاصة عن موازنتها لعام 2007.
(بيان المركز المالي) (انظر ملف الربط)
بيروت في 17 كانون الأول 2008 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة