Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10034 21/11/2008

شطب "شركة يوسف حطيط وشركاه للصيرفة " من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10034 تاريخ 21/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 18/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10034
التاريخ
21/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 56, 18/12/2008, ص. 5788-5789
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10034 تاريخ 21/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية للشركاء في «شركة يوسف حطيط وشركاه للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 6/10/2008،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان تاريخ 14/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة يوسف حطيط وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 514

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008