Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10037 01/12/2008

شطب «مؤسسة ديالو للصيرفة ـ دياب وفرخ» من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10037 تاريخ 01/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 18/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10037
التاريخ
01/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 56, 18/12/2008, ص. 5790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10037 تاريخ 01/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/5/08 تاريخ 11/11/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة ديالو للصيرفة ـ دياب وفرخ» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 564

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008