المادة 4
تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة اعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
قرار رقم 192 تاريخ 24/11/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 192 تاريخ 24/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة اعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
المادة 4 من قرار رقم 192 تاريخ 24/11/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221824/article/4/