Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أو طارئ أثناء قيامه بمهمته أن يعلم دائرة التجهيز والمكننة فورا، كما عليه أن يعلم شركة التأمين المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه (في حال حصول أضرار جسدية)، على أن ينظم فور إنجاز مهمته تقريرا خطيا بالموضوع يحيله إلى دائرة التجهيز والمكننة.

المادة 14 من قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221950/article/14/