المادة 15
يتعرض كل من يخالف أحكام المواد: الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إلى أقصى العقوبات التأديبية.
قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتعرض كل من يخالف أحكام المواد: الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إلى أقصى العقوبات التأديبية.
المادة 15 من قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221950/article/15/