Read this page in English
النص الكامل

انذار رقم 1 تاريخ 30/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من انذار رقم 1 تاريخ 30/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية، والذين لم يبادروا إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات السابقة الصادرة عن الوزارة، بموجب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الإنذار إلى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الإنذار العام بمثابة إنذار قانوني لكل مكلف.

المادة 1 من انذار رقم 1 تاريخ 30/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221954/article/1/