Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2194 13/12/2008

تعيين وكيل قانوني لفرع شركة جنرال إلكتريك إنترناشيونال إنك General Electric International Inc

علم وخبر رقم 2194 تاريخ 13/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2194
التاريخ
13/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 69
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2194 تاريخ 13/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة جنرال الكتريك انترناشيونال انك. General Electric International Inc المسجلة بتاريخ 3/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 3/12/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14037/2008، بأنها عينت السيدة دوللي عبود صقر كوكيلة قانونية لها من اجل العمل بصفة مديرة فرع وممثلة قانونية لها في لبنان بالاضافة الى امور اخرى مذكورة في الوكالة المؤرخة في 13/10/2008 والتي تبقى سارية المفعول لحين الغائها او لغاية 6/11/2010 في التاريخ الذي يحل اولا، مع الاشارة الى ان كافة الوكالات المجراة سابقا باسم السيدة صقر في لبنان هي بحكم الملغاة. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 13/12/2008 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008