Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2483 03/12/2008

انشاء مكتب تمثيل لشركة Bitasoft (Business Information Technology Application Software S.A.R.L ذات الجنسية الفرنسية

علم وخبر رقم 2483 تاريخ 03/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2483
التاريخ
03/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 70
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2483 تاريخ 03/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة : Bitasoft (Business, Information Technology Application Software) S.A.R.L. ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /16.000/ يورو فقط ستة عشر الف يورو، والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Nantes, Boulevard Marechal, Alphonse Juin, No 60,44100 تقدمت بتاريخ 24/11/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 24/11/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 100090897 تاريخ 1/12/2008 ، والمستند المتعلق بتعيين السيد عبدالله بيطار مديرا عاما لها في لبنان، وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. اما موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو البرامج المعلوماتية المتعددة اللغات وبرمجيات قاعدة بيانات الانظمة الداعمة لعملية اتخاذ القرار في مواقع الانترنت (ويب)، والرسم، والعاب الفيديو، وغيرها، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي، ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.

بيروت في 3/12/2008 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008