Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 17 05/01/2009

تعديل للمرسوم رقم: 14177 تاريخ 29/7/1965 للجمعية المسماة: «جمعية جماعة الله الإنجيلية» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
17
التاريخ
05/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 323-324
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على المرسوم رقم 14177 تاريخ 29/7/1965،

بناء على تعديل العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية جماعة الله الإنجيلية» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28569 تاريخ 11/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية جماعة الله الإنجيلية» الحائزة على المرسوم رقم 14177 تاريخ 29/7/1965. حيث أصبح: مركزها: الحازمية ـ مار تقلا ـ قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع أبي رشد ـ بناية فاردون تاور رقم 360.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009