المادة 1
مادة 1: يمنح السيد بسام نبيه عفيفي اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «حوار الأديان» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فريدا انطوان سيف.
قرار رقم 981 31/12/2008
قرار رقم 981 تاريخ 31/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام نبيه عفيفي، والمسجل تحت رقم 3353 تاريخ 4/12/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد بسام نبيه عفيفي اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «حوار الأديان» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فريدا انطوان سيف.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري
نصوص ذات صلة